القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 10 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها مكتب
تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى
العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.