القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 99 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تكون موارد هذا التأمين مما يأتي :
( ١ ) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
( ٢ ) ما يخصص لهذا التأمين سنويا في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .
( ٣ ) التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة .
( ٤ ) صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور .
( ٥ ) الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند ( ٤ ) من المادة ( ١٠٢ ) .
( ٦ ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.