المادة 100 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 30 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتمين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي :
( ١ ) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
( ٢ ) توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
( ٣ ) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
( ٤ ) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة .
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 1 يوليو 1992
تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتمين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي :
( ١ ) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
( ٢ ) توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
( ٣ ) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
( ٤ ) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة .
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.