القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 98 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة ٣٠ ./. من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.