Article 99 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون موارد هذا التأمين مما يأتي :
( ١ ) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
( ٢ ) ما يخصص لهذا التأمين سنويا في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .
( ٣ ) التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة .
( ٤ ) صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور .
( ٥ ) الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند ( ٤ ) من المادة ( ١٠٢ ) .
( ٦ ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.