المادة 95 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
استثناء من حكم المادة ( ٩٤ ) يستحق تعويض البطالة بنسبة ٣٠ ./. من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
( ١ ) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
( ٢ ) إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .
( ٣ ) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، وأبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه .
( ٤ ) عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر .
( ٥ ) غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال .
( ٦ ) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .
( ٧ ) إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل .
( ٨ ) وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
( ٩ ) اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.