القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 94 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يقدر تعويض البطالة بنسبة ٦٠ ./. من الأجر الأخير للمؤمن عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.