القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 93 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال .
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ١٦ أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى ٢٨ أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز ٢٤ شهرا .
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.