المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي :
( ١ ) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .
( ٢ ) ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ٩٥ ) .
( ٣ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
( ٤ ) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .
( ٥ ) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
( ٦ ) أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.