Article 92 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي :
( ١ ) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .
( ٢ ) ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ٩٥ ) .
( ٣ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
( ٤ ) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .
( ٥ ) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
( ٦ ) أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.