المادة 91 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984
تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
( ١ ) العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة .
( ٢ ) أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثالثة وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم .
( ٣ ) العاملون الذين يبلغون سن الستين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.