القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 90 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يمول التأمين ضد البطالة مما يأتي :
( ١ ) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ٢ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ٢ ) ريع استثمار هذه الاشتراكات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.