المادة 96 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
١ - إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون أجره يعادل على الأقل ٧٥ ./. من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة .
( ب ) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .
( ج ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله .
٢ - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
٣ - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه .
٤ - إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه .
٥ - إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .
٦ - إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.