القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 84 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة ، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.