القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 85 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حينما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة ( ٤٧ ) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.