المادة 83 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 86 لسنة 2000)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتكون أمواله من الموارد الآتية :
١ - الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل
بالنسب الآتية :
( أ ) [رقم غير مقروء] ٪ من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
( ب ) ١,٢٥ ٪ من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
( ١ ) ١/٢ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
( ب ) ١ ./. من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
٢ - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية :
( ١ ) ٤ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ب ) ٢ ./. من معاشات أصحاب المعاشات .
وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين ( ١ و ب ) من الفقرة الثانية من المادة ( ٧٢ ) في حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة .
٣ - الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة في حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق .
٤ - حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة ( ٧٢ ) .
٥ - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
٦ - الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق .
٧ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه في هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 18 مايو 2000
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتكون أمواله من الموارد الآتية :
١ - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد إصابات العمل بالنسب الآتية :
( ١ ) ١/٢ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
( ب ) ١ ./. من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
٢ - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية :
( ١ ) ٤ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ب ) ٢ ./. من معاشات أصحاب المعاشات .
وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين ( ١ و ب ) من الفقرة الثانية من المادة ( ٧٢ ) في حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة .
٣ - الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة في حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق .
٤ - حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة ( ٧٢ ) .
٥ - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
٦ - الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق .
٧ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.