Article 83 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 86 of 2000); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتكون أمواله من الموارد الآتية :
١ - الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل
بالنسب الآتية :
( أ ) [رقم غير مقروء] ٪ من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
( ب ) ١,٢٥ ٪ من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
( ١ ) ١/٢ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
( ب ) ١ ./. من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
٢ - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية :
( ١ ) ٤ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ب ) ٢ ./. من معاشات أصحاب المعاشات .
وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين ( ١ و ب ) من الفقرة الثانية من المادة ( ٧٢ ) في حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة .
٣ - الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة في حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق .
٤ - حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة ( ٧٢ ) .
٥ - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
٦ - الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق .
٧ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه في هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 18 May 2000
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتكون أمواله من الموارد الآتية :
١ - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد إصابات العمل بالنسب الآتية :
( ١ ) ١/٢ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
( ب ) ١ ./. من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
٢ - الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية :
( ١ ) ٤ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ب ) ٢ ./. من معاشات أصحاب المعاشات .
وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين ( ١ و ب ) من الفقرة الثانية من المادة ( ٧٢ ) في حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة .
٣ - الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة في حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق .
٤ - حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة ( ٧٢ ) .
٥ - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
٦ - الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق .
٧ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه في هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.