القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 73 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أو القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ المشار إليهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.