المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 86 لسنة 2000
يمول التأمين ضد المرض مما يأتي :
الاشتراكات الشهرية وتشمل :
( ١ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي :
١ - ٣ ./. من أجور المؤمن عليهم ، العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) .
وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .
٢ - ٤ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بغير الجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) .
( ب ) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي :
١ - ١ ./. من الأجور بالنسبة للعاملين .
٢ - ٢ ./. من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية - خفض الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة على النحو الآتي :
( ١ ) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من البند ( ١ ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على ٥٠ ./.
( ب ) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من البند ( ب ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على ٧٥ ./. .
وتتحمل الخزانة العامة بمقدار مقدار الخفض في الحالتين السابقتين ولا يسري الخفض إلا اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة .
( ج ) تخفيض نسب الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة ( ١ ) من البند ( ب ) بالنسبة للعاملين المشار إليهم في الفقرة ( ١ ) من البند ( ١ ) وذلك نظير تحميلهم بمقابل الانتفاع بالخدمة وجزء من ثمن الأدوية والتحاليل المعملية ويحدد القرار المشار إليه قيمة ذلك المقابل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 مايو 2000 · بالقانون 86/2000
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.