Article 72 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 86 of 2000
يمول التأمين ضد المرض مما يأتي :
الاشتراكات الشهرية وتشمل :
( ١ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي :
١ - ٣ ./. من أجور المؤمن عليهم ، العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) .
وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .
٢ - ٤ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بغير الجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) .
( ب ) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي :
١ - ١ ./. من الأجور بالنسبة للعاملين .
٢ - ٢ ./. من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية - خفض الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة على النحو الآتي :
( ١ ) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من البند ( ١ ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على ٥٠ ./.
( ب ) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من البند ( ب ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على ٧٥ ./. .
وتتحمل الخزانة العامة بمقدار مقدار الخفض في الحالتين السابقتين ولا يسري الخفض إلا اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة .
( ج ) تخفيض نسب الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة ( ١ ) من البند ( ب ) بالنسبة للعاملين المشار إليهم في الفقرة ( ١ ) من البند ( ١ ) وذلك نظير تحميلهم بمقابل الانتفاع بالخدمة وجزء من ثمن الأدوية والتحاليل المعملية ويحدد القرار المشار إليه قيمة ذلك المقابل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 18 May 2000 · by Law 86/2000
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.