المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 153 لسنة 2006، القانون رقم 130 لسنة 2009
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى :
١ — يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
٢ — يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .
٣ — يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ( ٢٠ ) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى .
٤ — يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى وفقا لهذه القوانين فى حالة استحقاق صرفه ومعاش الإصابة عن الأجر الأساسى بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ( ٢٠ ) وبين معاش الإصابة عن الأجر المتغير والمعاش الإضافى المستحق وفقا لقوانين القوات المسلحة بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين .
ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل عشرين جنيها شهريا وذلك فى حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة [رقم غير مقروء] "فقرة أولى" — تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش .
مادة [رقم غير مقروء] (بند ٤) — العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يونيو 2009 · بالقانون 130/2009
منذ 24 ديسمبر 2006 · بالقانون 153/2006
من 25 يونيو 1981 إلى 31 مارس 1984 · بالقانون 61/1981
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون منهما بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي :
( ١ ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
( ٢ ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .
( ٣ ) إذا أدت الإصابة إلى انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة وكذلك معاش الوفاة أو العجز وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
( ٤ ) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو والمستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويراعى في حالات الجمع المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) ألا يجاوز مجموع المعاشات ١٠٠ ./. من متوسط الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين ، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويعتبر المعاش المستحق لصاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي لم يحول احتياطي معاشه والمستحقين عنه في حكم المعاش المستحق من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في أعمال الأحكام المتقدمة .
ويكون الحد الأدنى للمعاش فى حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل عشرين جنيها شهريا وذلك إذا لم يستحق للمؤمن عليه معاش وفقا التأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 28 أغسطس 1975 إلى 25 يونيو 1981
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون منهما بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي :
( ١ ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
( ٢ ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .
( ٣ ) إذا أدت الإصابة إلى انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة وكذلك معاش الوفاة أو العجز وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
( ٤ ) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو والمستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويراعى في حالات الجمع المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) ألا يجاوز مجموع المعاشات ١٠٠ ./. من متوسط الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين ، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويعتبر المعاش المستحق لصاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي لم يحول احتياطي معاشه والمستحقين عنه في حكم المعاش المستحق من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في أعمال الأحكام المتقدمة .
ويكون الحد الأدنى للمعاش في حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الناتج عن إصابة عمل ستة جنيهات شهريا وذلك إذا لم يستحق لمؤمن عليه معاش وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ، وذلك فيما عدا المعاش المستحق وفقا للمادة ( ٥٤ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.