المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب
على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش
ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها
أن يعدل عن طلبه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 مارس 1984 إلى 18 مايو 2000 · بالقانون 47/1984
من 25 يونيو 1981 إلى 18 مايو 2000 · بالقانون 48/1981
من 28 أغسطس 1975 إلى 18 مايو 2000
تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.