المادة 46 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتي :
١ - الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
( أ ) ١ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة .
( ب ) ٢ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق .
وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
( ج ) ٣ ./. من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ( ٢ ) والفقرة الأولى من المادة ( ٣ ) .
وتخفض نسبة الاشتراكات المقررة بالبند ( ج ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لأصحاب العمل بأن يحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
٢ - ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها .
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة ( ٣ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.