القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 45 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند ( ٤ ) من المادة ( ١٨ ) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٩٢ ) .
ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.