المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي :
( ١ ) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .
( ٢ ) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .
( ٣ ) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
( ٤ ) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص .
( ٥ ) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .
( ٦ ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية " المخبرية " اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .
( ٧ ) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .
( ٨ ) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.