القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 48 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق على ذلك .
كما يجوز للجهات المشار إليها بالبند ( ٢ ) من المادة ( ٢ ) علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لها مستشفى مخصصا لعلاج عمالها مصرح به من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.