Article 46 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتي :
١ - الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
( أ ) ١ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة .
( ب ) ٢ ./. من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق .
وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
( ج ) ٣ ./. من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ( ٢ ) والفقرة الأولى من المادة ( ٣ ) .
وتخفض نسبة الاشتراكات المقررة بالبند ( ج ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لأصحاب العمل بأن يحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
٢ - ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها .
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة ( ٣ ) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.