القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 181 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل حمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ٥٠٠ جنيه في المرة الواحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.