القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 182 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز خمسمائة قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (١٦٢) .
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ٥٠٠ جنيه في المرة الواحدة .
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.