القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 183 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة المختصة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (١٥٢) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.