المادة 184 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها بمخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحدد قرار من وزير التأمينات .
جدول رقم ( ١ )
جدول أمراض المهنة
م | نوع المرض | العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١ | التسمم بالرصاص ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك :
تداول الخامات المحتوية على الرصاص . صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك . العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل في صناعة مركبات الرصاص . صهر الرصاص . تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص . التلميع بواسطة رادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص . تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص ... الخ .
وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٢ | التسمم بالزئبق ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك :
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية ... الخ .
٣ | التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك :
العمليات التي يتولد منها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته
٤ | التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٥ | التسمم بالفسفور ومضاعفاته | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٦ | التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها .
٧ | التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك :
العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها ... الخ .
م | نوع المرض | العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
٨ | التسمم بالكبريت ومضاعفاته | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ويشمل ذلك :
التعرض للمركبات النازية وغير النازية للكبريت ... الخ .
٩ | التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات | كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها .
١٠ | التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح | كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته .
ويشمل ذلك :
التعرض لغبار كربونيل النيكل .
١١ | التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات | كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون .
ويشمل ذلك :
عمليات تحضيره أو استعماله أو توليده كما يحدث في الحراجات وقائن الطوب والجبر ... الخ .
١٢ | التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات | كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه .
١٣ | التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها | كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها .
١٤ | التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته | كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة كانت أو سائلة أو غازية .
١٥ | التسمم بالكلورفورم ورابع كلوريد الكربون | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلور وفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أي عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها .
١٦ | التسمم برابع كلورور الإثين وثالث كلورور الأيثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للركبات الإيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها .
١٧ | الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس | أي عمل يستدعى التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس
م | نوع المرض | العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١٨ | سرطان الجلد الأولى أو التهابات وتفرحات الجلد والعيون المزمنة | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية ( بما فيها البارفين ) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية .
١٩ | تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات | أي عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف بالأبصار .
٢٠ | أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن : ١ - غبار السليكا ( سليكوزس ) ٢ - غبار الأسبستوس ( اسبستوزس ) ٣ - غبار القطن ( بسينوزس ) | أي عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد عن ٥ ٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار وصحنها أو في صناعة المسنات الحجرية وتجميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض .
٢١ | الجمرة الخبيثة ( انثراكس ) | كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في تحضن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها .
٢٢ | السقاوة | كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها .
٢٣ | مرض الدرن | العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض .
٢٤ | أمراض الحميات المعدية | العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات .
٢٥ | التسمم بالبريليوم | أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا المعدن أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٢٦ | التسمم بالبيليليوم | وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
٢٧ | الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوى | كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة .
٢٨ | الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ من الهرمونات ومشتقاتها | كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية .
٢٩ | الصمم المهني | العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو المفاقير والكهاربات التي تؤثر على السمع .
جدول رقم (٢)
أولا : بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوى
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
١ | بتر الذراع الأيمن إلى الكتف | ٨٠ ٪
٢ | بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع | ٧٥ ٪
٣ | بتر الذراع الأيمن تحت الكوع | ٦٥ ٪
٤ | بتر الذراع الأيسر إلى الكتف | ٧٠ ٪
٥ | بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع | ٦٥ ٪
٦ | بتر الذراع الأيسر تحت الكوع | ٥٠ ٪
٧ | الساق فوق الركبة | ٦٥ ٪
٨ | الساق تحت الركبة | ٥٠ ٪
٩ | الصمم الكامل | ٥٠ ٪
١٠ | فقد العين الواحدة | ٣٥ ٪
| | أيسر | أيمن
١١ | بتر الإبهام | ٣٠ ٪ | ٢٥ ٪
| بتر السلامية الطرفية للإبهام | ١٨ ٪ | ١٥ ٪
١٢ | بتر السبابة | ١٢ ٪ | ١٠ ٪
| بتر السلامية الطرفية للسبابة | ٦ ٪ | ٥ ٪
| بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة | ١٠ ٪ | ٨ ٪
| بتر الوسطى | ١٠ ٪ | ٨ ٪
١٣ | بتر السلامية الطرفية للوسطى | ٥ ٪ | ٤ ٪
| بتر السلامتين الوسطى والطرفية | ٨ ٪ | ٦ ٪
| بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى | ٦ ٪ | ٥ ٪
١٤ | بتر السلامية والطرفية | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
| بتر السلاميتين الطرفيتين | ٥ ٪ | ٤ ٪
١٥ | بتر اليد اليمنى عند المعصم | ٦٠ ٪
١٦ | بتر اليد اليسرى عند المعصم | ٥٠ ٪
١٧ | بتر القدم مع عظام الكاحل | ٤٥ ٪
١٨ | بتر القدم دون عظام الكاحل | ٣٥ ٪
١٩ | بتر رؤوس مشطيات القدم كلها | ٣٠ ٪
٢٠ | بتر الأصبع المشطية الخامسة القدم | ١٠ ٪
٢١ | بتر إبهام القدم وعظمة مشطه | ١٠ ٪
٢٢ | بتر أصبع القدم بخلاف السبابة | ٥ ٪
٢٣ | بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم | ٤ ٪
٢٤ | بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم | ٣ ٪
٢٥ | بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام | ٣ ٪
ويراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوى مايأتي :
١ - أن تكون الجراحة قد أتمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو سوفات لحركات المفاصل المتبقية ، كالتدبات ، أو التليفات ، أو التكلسات ، أو الالتهابات ، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما تخلف من هذه المضاعفات .
٢ - في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة من تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .
٣ - في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها .
٤ - إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة من إصابات الطرف العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن .
٥ - إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود و إذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته .
٦ - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ٣ من المادة (٥٥) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها .
ثانيا : في حالات فقد الإبصار :
درجة الإبصار (١) | نسبة قوة الإبصار (٢) | نسبة فقد الإبصار (٢) | درجة عجز العين المصابة
٦/٦ | ١٠٠,٠ | — | —
٩/٦ | ٩١,٥ | ٨,٥ | ٢,٩٠
١٢/٦ | ٨٣,٦ | ١٦,٤ | ٥,٧٤
١٨/٦ | ٦٩,٩ | ٣٠,٠ | ١٠,٥٣
٢٤/٦ | ٥٨,٥ | ٤١,٥ | ١٤,٥٢
٣٦/٦ | ٤٠,٠ | ٦٠,٠ | ٢٤,٠٠
٦٠/٦ | ٢٠,٠ | ٨٠,٠ | ٢٨,٠٠
٦٠/٥ | ١٤,٠ | ٨٦,٠ | ٣٠,١٠
٦٠/٤ | ٨,٢ | ٩١,٠ | ٣٢,١٣
٦٠/٣ | ٣,١ | ٩٧,٩ | ٣٤,٢٦
٦٠/٢ | ٠,٦ | ٩٩,٤ | ٣٤,٧٩
٦٠/١ وأقل | — | ١٠٠,٠ | ٣٥,٠٠
ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار مايأتي :
١ - أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤) .
٢ - وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة ٦/٦ .
٣ - مع مراعاة أحكام البند ( ١ ) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠ ٪ ( عمود ٣ ) .
٤ - في حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا .
٥ - مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠ ٪ ( عمود ٣ ) .
ثالثا - في حالة فقد السمع :
( ١ ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يجاوز ١٥ ديسبل لكل من الأذنين .
(ب) تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية تقابل فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على ١٥ ديسبل .
(ج ) تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠ ٪ إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥ ٪ من العجز الكلي .
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي :
١ - أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل ثانية . مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة .
٢ - أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة .
٣ - في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠ ٪ تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ١/٢ ديسيبل لكل سنة تزيد على ٤٥ .
٤ - مع مراعاة أحكام البند ( ٢ ) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠ ٪ من السمع الكامل .
٥ - مع مراعاة أحكام البند ( ٤ ) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي :
( ١ ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا .
[غير مقروء]
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠ ٪ من فقد السمع تعادل ٥٥ ٪ من العجز الكامل .
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما .
جدول رقم (٣)
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم الحالة | المستحق في المعاش | الأنصبة المستحقة في المعاش: الأرملة أو الزوج | الأولاد | الوالدين | الإخوة والأخوات
١ | أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر | ١/٢ | ١/٢ ويوزع بالتساوي | — | —
٢ | أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدين | ١/٢ | — | ١/٢ لأيهما أو كليهما بالتساوي | —
٣ | أرملة أو أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر | ١/٢ | — | — | ١/٢ لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي
٤ | أرملة أو أرامل أو زوج فقط | ٣/٤ | — | — | —
٥ | أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين | ١/٢ | ١/٢ | ١/٢ لأيهما أو كليهما بالتساوي | —
٦ | ولد واحد | — | ٢/٣ | — | —
٧ | أكثر من ولد | — | كامل المعاش ويوزع بالتساوي | — | —
٨ | ولد واحد ووالد أو والدين | — | ٢/٣ | ١/٣ لأيهما أو كليهما بالتساوي | —
٩ | أكثر من ولد ووالد أو والدين | — | ٥/٦ | ١/٤ لأيهما أو كليهما بالتساوي | —
١٠ | والد واحد أو والدين | — | — | ١/٢ لأيهما أو كليهما بالتساوي | —
١١ | أخ أو أخت أو أكثر | — | — | — | ١/٢ لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي
ملاحظات :
١ - في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها إلى أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كانوا يتقاضون معاشا في تاريخ زواجها أو وفاتها ويسرى هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته .
٢ - إذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما كله أو بعضه لأي سبب يؤول المعاش أو الجزء الموقوف منه إلى الأرملة وفي حالة عدم وجود أرملة في تاريخ الاستحقاق أو كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى أولاد المؤمن عليه .
٣ - إذا وجد أكثر من أرملة وتزوجت أو توفيت إحداهن رد معاشها إلى باقي الأرامل .
٤ - إذا قطع أو أوقف معاش أحد الإخوة كله أو بعضه لأي سبب يؤول معاشه إلى الأرملة .
٥ - في حالة قطع معاش أحد الأولاد رد على الأرملة أو الأرامل .
٦ - تحدد نصيب المستحق الذي رد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول .
٧ - في حالة ربط معاش لأحد الأولاد أو الإخوة الذكور طبقا للفقرتين ( ب و ج ) من المادة ( ١٠٧ ) فعند قطع معاشه يعاد توزيعه على باقي المستحقين في تاريخ وفاة المورث وذلك في حدود الأنصبة الواردة بهذا الجدول .
جدول رقم ( ٤ )
تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
السن | المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في الاشتراك ولكل جنيه واحد من الأجر الشهري (جنيه | مليم)
حتى سن ٣٨ | ٢ | ١٠٠
٣٩ | ٢ | ١١٦
٤٠ | ٢ | ١٣٧
٤١ | ٢ | ١٥٩
٤٢ | ٢ | ١٨٤
٤٣ | ٢ | ٢١١
٤٤ | ٢ | ٢٤١
٤٥ | ٢ | ٢٧٣
٤٦ | ٢ | ٣٠٦
٤٧ | ٢ | ٣٤٢
٤٨ | ٢ | ٣٨٠
٤٩ | ٢ | ٤٢١
٥٠ | ٢ | ٤٦٤
٥١ | ٢ | ٥٠٩
٥٢ | ٢ | ٥٥٨
٥٣ | ٢ | ٦١٠
٥٤ | ٢ | ٦٦٥
٥٥ | ٢ | ٧٢٥
٥٦ | ٢ | ٧٨٩
٥٧ | ٢ | ٨٥٨
٥٨ | ٢ | ٩٣٣
٥٩ | ٣ | ٠١٥
٦٠ فأكثر | ٣ | ١٢٦
ملاحظات :
١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٢ - تقدر المبالغ المطلوبة وفقا لحكم المادة (٢٩) بواقع ٤٠ ٪ من المعامل الوارد في هذا الجدول .
٣ - تقدر المبالغ المحولة من المسدد المنصوص عليها بالمادة (٢٨) بواقع ٦٠ ٪ من المعامل الوارد في هذا الجدول .
٤ - تقدر المبالغ التي تحول لحساب الحول لحسابه من العاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بواقع ١/٢ ١ من المعامل الوارد بهذا الجدول .
جدول رقم ( ٥ )
بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافي
السن | نسبة مبلغ التعويض الإضافي
حتى سن ٢٥ | ٢٦٧ ٪
٢٦ | ٢٦٠ ٪
٢٧ | ٢٥٣ ٪
٢٨ | ٢٤٧ ٪
٢٩ | ٢٤٠ ٪
٣٠ | ٢٣٣ ٪
٣١ | ٢٢٧ ٪
٣٢ | ٢٢٠ ٪
٣٣ | ٢١٣ ٪
٣٤ | ٢٠٧ ٪
٣٥ | ٢٠٠ ٪
٣٦ | ١٩٣ ٪
٣٧ | ١٨٧ ٪
٣٨ | ١٨٠ ٪
٣٩ | ١٧٣ ٪
٤٠ | ١٦٧ ٪
٤١ | ١٦٠ ٪
٤٢ | ١٥٣ ٪
٤٣ | ١٤٧ ٪
٤٤ | ١٤٠ ٪
٤٥ | ١٣٣ ٪
٤٦ | ١٢٧ ٪
٤٧ | ١٢٠ ٪
٤٨ | ١١٣ ٪
٤٩ | ١٠٧ ٪
٥٠ | ١٠٠ ٪
٥١ | ٩٣ ٪
٥٢ | ٨٧ ٪
٥٣ | ٨٠ ٪
٥٤ | ٧٣ ٪
٥٥ | ٦٧ ٪
٥٦ | ٦٠ ٪
٥٧ | ٥٣ ٪
٥٨ | ٤٧ ٪
٥٩ | ٤٠ ٪
٦٠ | ٣٣ ٪
حتى سن ٦٢ | ٢٥ ٪
حتى سن ٦٥ | ٢٠ ٪
ملاحظة :
في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
جدول رقم (٦)
تحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة :
اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالقسط
السن في تاريخ بدء الأداء | مجموع الأقساط المفروض أداؤها في حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل ١٠٠ جنيه من المبلغ المستحق (جنيه | مليم)
٣٠ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣١ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٢ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٣ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٤ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٥ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٦ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٧ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٨ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٣٩ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
٤٠ | [رقم غير مقروء] | [رقم غير مقروء]
[غير مقروء]
ملاحظات :
(١) في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(ب) لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين .
(ج) تقرب قيمة القسط الشهري الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب قرش .
جدول رقم (٧)
رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
السن عند الاستبدال | لمدة ٥ سنوات | لمدة ١٠ سنوات | لمدة ١٥ سنة
[غير مقروء : أرقام الجدول]
ملاحظات :
١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٢ - يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة ، وفقا لحالة الصحية لطالب الاستبدال ، ونظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لتمام إجراءات الاستبدال للمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية المختصة .
٣ - لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن مرضه من نوع مردى .
٤ - لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند ( ٢ ) .
جدول رقم (٨)
نسب خفض المعاشات
السن عند تقديم طلب الصرف | نسبة الخفض في المعاش
أقل من ٤٥ سنة | ١٥ ٪
٤٥ سنة وأقل من ٥٠ سنة | ١٠ ٪
٥٠ سنة وأقل من ٥٥ سنة | ٥ ٪
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.