Article 181 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل حمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ٥٠٠ جنيه في المرة الواحدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.