Article 180 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش في أي الحالات الآتية :
( ١ ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (٥٠) .
( ب ) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله من العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة ( ٦٣ ) .
( ج ) عدم تقديم بيانات باسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين ( ١٢٨ و ١٥١ ) .
( د ) مخالفة أحكام المادة ( ١٥١ ) أو القرارات المنفذة لها .
( ه ) عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة المختصة - بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة في مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (١٥٨)
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.