المادة 180 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش في أي الحالات الآتية :
( ١ ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (٥٠) .
( ب ) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله من العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة ( ٦٣ ) .
( ج ) عدم تقديم بيانات باسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين ( ١٢٨ و ١٥١ ) .
( د ) مخالفة أحكام المادة ( ١٥١ ) أو القرارات المنفذة لها .
( ه ) عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة المختصة - بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة في مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (١٥٨)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.