المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (130 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 (القضية رقم 21 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-06-03)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (١٢٩) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
١ — ٥٠٪ من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية .
٢ — ٥٠٪ من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك طبقا للمواعيد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله ، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية ، بأداء مبلغ إضافي قدره ٥٠ ./. من الاشتراكات التي لم يؤدها .
ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المحددة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة قدره ٢ ./. من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز ٥٠ ./. من قيمة هذه الاشتراكات .
ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية إذا كانت هناك أعذار مقبولة ، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار منه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلزام صاحب العمل بأداء مبالغ إضافية نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلبه الماثل للحكم بعدم استحقاق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لنسبة ال 6% ونسبة ال 50% المنصوص عليهما فى المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.