Article 130 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 21 of judicial year 20, hearing of 2000-06-03): that part is not law
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (١٢٩) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
١ — ٥٠٪ من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية .
٢ — ٥٠٪ من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك طبقا للمواعيد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله ، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية ، بأداء مبلغ إضافي قدره ٥٠ ./. من الاشتراكات التي لم يؤدها .
ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المحددة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة قدره ٢ ./. من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز ٥٠ ./. من قيمة هذه الاشتراكات .
ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية إذا كانت هناك أعذار مقبولة ، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار منه .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإلزام صاحب العمل بأداء مبالغ إضافية نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلبه الماثل للحكم بعدم استحقاق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لنسبة ال 6% ونسبة ال 50% المنصوص عليهما فى المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.