Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 6 (members' requests), hearing of 3 November 1990
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 1 of judicial year 6
- Hearing date
- 3 November 1990
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبه الماثل للحكم بعدم استحقاق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لنسبة ال 6% ونسبة ال 50% المنصوص عليهما فى المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وأن التزامه يقتصر على دفع مبلغ 1655 جنيه و527 مليم للهيئة المدعى عليها عن المدة المشترك عنها فى التأمين من 1/9/1977 حتى 30/9/2979 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 نوفمبر سنة 1990م، الموافق 15 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 6 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقدم من
السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر " عضو المحكمة "
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
" الإجراءات "
بتاريخ 9 فبراير سنة 1984 أودع الطالب قلم كتاب المحكمة طلبه الماثل للحكم بعدم استحقاق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لنسبة ال 6% ونسبة ال 50% المنصوص عليهما فى المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وأن التزامه يقتصر على دفع مبلغ 1655 جنيه و527 مليم للهيئة المدعى عليها عن المدة المشترك عنها فى التأمين من 1/9/1977 حتى 30/9/2979 .
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطالب قرر بمحضر جلسة اليوم بتركه للخصومة الماثلة ووافق الحاضر عن المدعى عليها على الترك، ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه عملاً بالمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 129المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 130المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.