المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
١ - الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
٢ - الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٣ - مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (٦) من المادة (١٧) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
٤ - الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها .
٥ - المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها
بأداء مبلغ إضافى سنويا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ،
ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر
الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه (٢٪) ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال
بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة » .
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء .
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيها ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١٦٠) .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
١ - تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك .
٢ - إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (١٪) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقا لحكم المادة (١٤٣) .
تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 يونيو 2003 إلى 24 ديسمبر 2006 · بالقانون 91/2003
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
١ - الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
٢ - الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٣ - مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (٦) من المادة (١٧) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
٤ - الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها .
٥ - المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى شهريا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بواقع (١,٥٪) شهريا عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء .
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيها ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١٦٠) .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
١ - تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك .
٢ - إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (١٪) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقا لحكم المادة (١٤٣) .
تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة .
من 31 مارس 1984 إلى 15 يونيو 2003 · بالقانون 47/1984
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
١ — الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
٢ — الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٣ — [غير مقروء]كافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند ( ٦ ) من المادة (١٧) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
٤ — الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها .
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة ١٪ شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء .
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون .
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
١ — تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وحفظها وإبطالها .
٢ — تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة ( ١٣٠ ) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها .
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ التالية :
( ١ ) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها وحصة المؤمن عليه التي يلتزم باقتطاعها من أجره ، وكذلك أقساط المدة السابقة المستحقة على المؤمن عليهم ، وذلك في أول الشهر التالي .
( ب ) مكافآت نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند ( ٦ ) من المادة ( ١٧ ) وذلك فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
( ج ) الأقساط المستحقة من المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها .
وفي حالة التأخير تحسب فوائد بسيطة بمعدل ٦ ./. سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد .
ويعفى صاحب العمل من هذه الفوائد إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء .
وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.