المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
استثناء من أحكام المادة ١٢٥ تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة .
وتحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أبريل 1977 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 25/1977
من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009
تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال الستين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك .
واستثناء من الفقرة السابقة تقدر المعاشات في حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي :
( ١ ) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
( ٢ ) إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .
( ٣ ) يدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحقه المؤمن عليه من زيادة في أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها .
( ٤ ) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة يحسب المتوسط على أساس الأجور التي يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما .
( ٥ ) بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم لقوانين ولوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية يراعى في حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن ٤٠ ./. فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش أو التعويض ، وذلك فيما عدا حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ١٨ ) وبالمادتين ١٥ و ٢٥٢ .
واستثناء من حكم الفقرتين الأولى والثانية يقدر المعاش المستحق طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحد القوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون على أساس الأجر المنصوص عليه بتلك القوانين إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 فيما تضمنه من قصر استحقاق نسبة 80% من قيمة العلاوات ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم أولاً : بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 فيما تضمنه من قصر استحقاق نسبة 80%…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.