القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 44 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال ، وأن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم خمس عشرة سنة على الأقل .
ويكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات ، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.