القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 43 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضوا تختارهم الجمعية العمومية للنقابة بالانتخاب المباشر و بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يجرى الاختيار بطريق القرعة .
و ينتخب مجلس إدارة النقابة الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق وثلاثة مساعدين للأمين العام من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية فى كل سنة ، بالاقتراع السرى و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.