القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 42 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية .
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة ، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الانتخاب . ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.