المادة 41 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 13 لسنة 1992
تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة فى شهر أبريل من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتى :
( ١ ) إقرار اللوائح الداخلية التى يضعها مجلس إدارة النقابة ، والتعديلات التى يرى إدخالها عليها بعد ذلك .
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة و بحث التقرير السنوى لمجلس النقابة عن نشاطه فى جميع المجالات خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاط العام التالى .
(ج) بحث الموضوعات التعليمية والتربوية وفقا لما تقتضى به الظروف فى كل عام .
( د ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( ه ) إقرار الميزانية السنوية .
( و ) بحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية .
( ز ) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون .
( ح ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم .
( ط ) الموضوعات التى يطلب وزير التربية والتعليم عرضها على الجمعية .
وإذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة وجب عرضه على الجمعية العمومية وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 13/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.