Article 41 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 13 of 1992
تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة فى شهر أبريل من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتى :
( ١ ) إقرار اللوائح الداخلية التى يضعها مجلس إدارة النقابة ، والتعديلات التى يرى إدخالها عليها بعد ذلك .
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة و بحث التقرير السنوى لمجلس النقابة عن نشاطه فى جميع المجالات خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاط العام التالى .
(ج) بحث الموضوعات التعليمية والتربوية وفقا لما تقتضى به الظروف فى كل عام .
( د ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( ه ) إقرار الميزانية السنوية .
( و ) بحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية .
( ز ) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون .
( ح ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم .
( ط ) الموضوعات التى يطلب وزير التربية والتعليم عرضها على الجمعية .
وإذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة وجب عرضه على الجمعية العمومية وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 13/1992
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.