المادة 45 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
يجتمع مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو الأمين العام .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
ويختص المجلس بما يأتى :
( أ ) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات .
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .
(ج) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( د ) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق .
( ه ) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى وفقا للمادة ٤٢
( و ) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة .
( ز ) متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية، وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة .
ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة .
( ح ) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية .
( ط ) العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة .
( ى ) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها .
( ك ) الفصل فى المنازعات التى تنشب بين طالبى المعاش أو الإعانة و بين لجنة صندوق المعاشات والإعانات .
( ل ) النظر فى المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.