القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 24 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب
لجنة التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان
حضوريا ، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.