القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 25 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
جلسات التأديب سرية ، ويصدر القرار بعد سماع
أقوال وطلبات الاتهام والدفاع . ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية .
ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط
العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا . وتبلغ القرارات التأديبية
النهائية إلى مجلس إدارة النقابة و إلى وزير التربية والتعليم و إلى الجهات
التى يعمل بها العضو وتسجل فى سجلات تعد لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.