القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 23 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة
العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار
على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل يعد لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.