القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 22 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة
التأديب أن يكلف بالحضور على محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم .
فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر
وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.