القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 21 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من
يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه . ولهيئة التأديب أن
تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.